الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
297
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل اشكال . ( 1 ) أقول لعدم الدليل على براءة ذمته قبل قبض المستحق أو الحاكم لوجوب ايصال حق كل ذي حق إليه ويحصل بقبضه إلى المستحق وهذا واضح كما يحصل بقبضه إلى الحاكم أمّا في سهم الإمام عليه السّلام لأنّ أمره بيده في غيبته عليه السّلام وأمّا النصف الآخر فيكفي قبضه بناء على ثبوت ولايته به كما هو ثابت للامام عليه السّلام . نعم يحصل القبض باعطاء خمس العين بصاحب الخمس وبرضى صاحب الخمس باحتسابه بما في ذمته من المالك وبالعين الأخرى . وأمّا مجرد عزله بان يفرض سهم صاحب الخمس من العين المتعلقة للخمس فالظاهر أن عزله يشخص سهم صاحب الخمس فيه لأنّ الامر في رد الخمس كما عرفت راجع إلى المالك وعلى هذا لو تلف بعد عزله بلا تفريط لا ضمان عليه . نعم لو فرط فيه ولو بتأخير قبضه بلا عذر بصاحب الخمس فتلف يكون المالك ضامنا . وأمّا تبديلها بشيء آخر بعنوان القيمة فلا يشخصه وإن عزله وافرزه لما أشكلنا في المسألة 75 في كون المالك مخيرا بين ردّ عين الخمس وقيمته . وعلى هذا لو تلف المعزول يكون على عهدة المالك ولم يبرأ ذمة عن الخمس الواجب عليه . وأمّا ان قلنا بتخيير المالك بين اقباض العين وقيمته فاختار المالك قيمة الخمس في شيء ولم يفرط في ايصاله إلى المستحق مثلا كان في طريق الايصال